قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعلم المار بيد يدي
المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيراً له من أن يمر
بين يديه" قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً
أو سنة .. رواه الخباري
المار بين يدي المصلي يكتسب إثماً
حدثني يحيى عن مالك
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم
يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى
فليقاتله فإنما هو شيطان
وفي رواية إلى شيء يستره
اذا كان احدكم يصلي :: تدل على انه يستوي في ذلك من اتخذ سترة ومن لا يتخذ سترة لكن الحكم تبينه روايات اخرى ...
االجمهور يقولون اتخاذا السترة سنة :: وقال بعضهم بوجوبها ولو بسهم
المصلي مخاطب باتخاذ الستره أثناء الصلاة
من صلى الى غير ستره ::: المار مأمور بان لا يمر بين يديه لكن هل للمصلي ان يدفعه
لكن إذا صلى إلى غير ستره ، فالمار بين يديه منهي عن المروربين يديه
ليس للمصلي بدون ستره ان يدفع المار لانه مفرط ولكن لو اشار لا باس
فإن ابى فليقاتله ::: الاسهل فالاسهل
حتى قال بعض اهل العلم لو مات المار بينه وبين السترة فان دمــــــــه هــــــــــدر
فإن أبى :: زعم بعضهم ان المراد هو السب والشتم ولكن هذا القول ليس بصحيح لان المصلي مأمور بعدم الكلام اصلا فكيف بالسب والشتم
في حديث بن سعيد في الصحيح
المالكية :: لهم تفصيل في وقوع الاثم هل هو على المصلي او المار لكن هذا التفصيل لا يوجد ما يدعمه
النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الى السترة
إنما هو شيطان :: لا يمنع ان يكون شيطان حقيقة لانه يوجد من الانس شيطان
فإنما هو شيطان ، أي فعله فعل شيطان ، أو هو من شياطين الإنس
الحد بين يدي المصلي عند العلماء ثلاثة أذرعزحام كمكة وغيرها
الجالسين في مكان الطواف ::: لا حرمة له فلا يقف حتى ينتهي
والخلاصة : أن المرور بين يدي المصلي في محل سجوده
فيه إثم ووعيد ، ولو عرف هذا المار ماعليه من الإثم لوقف أربعين سنة
سواء كان في الحرم أو في غيره ، لما تقدم من الأحاديث الصحيحة
وقد يجوز للمضطر عند الزحام الشديد
المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيراً له من أن يمر
بين يديه" قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً
أو سنة .. رواه الخباري
المار بين يدي المصلي يكتسب إثماً
حدثني يحيى عن مالك
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم
يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى
فليقاتله فإنما هو شيطان
وفي رواية إلى شيء يستره
اذا كان احدكم يصلي :: تدل على انه يستوي في ذلك من اتخذ سترة ومن لا يتخذ سترة لكن الحكم تبينه روايات اخرى ...
االجمهور يقولون اتخاذا السترة سنة :: وقال بعضهم بوجوبها ولو بسهم
المصلي مخاطب باتخاذ الستره أثناء الصلاة
من صلى الى غير ستره ::: المار مأمور بان لا يمر بين يديه لكن هل للمصلي ان يدفعه
لكن إذا صلى إلى غير ستره ، فالمار بين يديه منهي عن المروربين يديه
ليس للمصلي بدون ستره ان يدفع المار لانه مفرط ولكن لو اشار لا باس
فإن ابى فليقاتله ::: الاسهل فالاسهل
حتى قال بعض اهل العلم لو مات المار بينه وبين السترة فان دمــــــــه هــــــــــدر
فإن أبى :: زعم بعضهم ان المراد هو السب والشتم ولكن هذا القول ليس بصحيح لان المصلي مأمور بعدم الكلام اصلا فكيف بالسب والشتم
في حديث بن سعيد في الصحيح
المالكية :: لهم تفصيل في وقوع الاثم هل هو على المصلي او المار لكن هذا التفصيل لا يوجد ما يدعمه
النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الى السترة
إنما هو شيطان :: لا يمنع ان يكون شيطان حقيقة لانه يوجد من الانس شيطان
فإنما هو شيطان ، أي فعله فعل شيطان ، أو هو من شياطين الإنس
الحد بين يدي المصلي عند العلماء ثلاثة أذرعزحام كمكة وغيرها
الجالسين في مكان الطواف ::: لا حرمة له فلا يقف حتى ينتهي
والخلاصة : أن المرور بين يدي المصلي في محل سجوده
فيه إثم ووعيد ، ولو عرف هذا المار ماعليه من الإثم لوقف أربعين سنة
سواء كان في الحرم أو في غيره ، لما تقدم من الأحاديث الصحيحة
وقد يجوز للمضطر عند الزحام الشديد